الإقدام على الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز ابتداء:
قد علمت من فتواكم في موقعكم المبارك حرمة اقتناء مسكن بصيغة "عدل"، وهي وكالة عندنا في الجزائر تمنح مساكن بصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي على الصورة المحرمة، لكن سؤالي عن حكم الإقدام على هذه المعاملة مع نية تسديد مبلغ المسكن على أقساط كبيرة (مثلا ما يعادل عدة شهور أو عدة سنوات)، والغرض هو اختزال مدة التقسيط بقدر الإمكان مع عدم الانتفاع بالمسكن مطلقا قبل تسديد كامل مبلغه والحصول على عقد البيع، مع العلم أنه بالإمكان إن شاء الله تقديم نصف ثمن المسكن على الأقل كدفعة أولى ثم تأتي الدفعات الأخرى حتى يتم تسديد مبلغ المسكن ليس بصورة شهرية ولكن على دفعات كبيرة قدر الإمكان. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيجار المنتهي بالتمليك له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض، وأصدر قرارا بشأنه يمكنك الاطلاع عليه من خلال الفتوى رقم: 153107، والفتوى رقم: 165639.
وإذا كانت المعاملة التي يريد السائل من النوع المحرم ـ كما ذكر ـ فلا يجوز الإقدام عليها،
وأما اختزال مدة التقسيط أو عدم الانتفاع بالسكن قبل انتهاء تسديد الأقساط ونحو ذلك فلا يبيح الإقدام على العقد إن كان محرما في الأصل.
والله أعلم.
قد علمت من فتواكم في موقعكم المبارك حرمة اقتناء مسكن بصيغة "عدل"، وهي وكالة عندنا في الجزائر تمنح مساكن بصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي على الصورة المحرمة، لكن سؤالي عن حكم الإقدام على هذه المعاملة مع نية تسديد مبلغ المسكن على أقساط كبيرة (مثلا ما يعادل عدة شهور أو عدة سنوات)، والغرض هو اختزال مدة التقسيط بقدر الإمكان مع عدم الانتفاع بالمسكن مطلقا قبل تسديد كامل مبلغه والحصول على عقد البيع، مع العلم أنه بالإمكان إن شاء الله تقديم نصف ثمن المسكن على الأقل كدفعة أولى ثم تأتي الدفعات الأخرى حتى يتم تسديد مبلغ المسكن ليس بصورة شهرية ولكن على دفعات كبيرة قدر الإمكان. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيجار المنتهي بالتمليك له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض، وأصدر قرارا بشأنه يمكنك الاطلاع عليه من خلال الفتوى رقم: 153107، والفتوى رقم: 165639.
وإذا كانت المعاملة التي يريد السائل من النوع المحرم ـ كما ذكر ـ فلا يجوز الإقدام عليها،
وأما اختزال مدة التقسيط أو عدم الانتفاع بالسكن قبل انتهاء تسديد الأقساط ونحو ذلك فلا يبيح الإقدام على العقد إن كان محرما في الأصل.
والله أعلم.