[
b]ما حكم الصلاة خلف إمام يحرك جسمه يمينا وشمالا في الصلاة؟.
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حركة هذا الإمام كثيرة ومتوالية، فإنها مبطلة للصلاة، وبالتالي فإن الصلاة خلفه لا تصح، فقد نص أهل العلم على أن الحركة في الصلاة إن كثرت لغير ضرورة أبطلتها، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مجموع فتاواه: وأما الحركة المحرمة: فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة، وما يبطل الصلاة، فإنه لا يحل فعله، لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً.
أما إذا كانت حركة هذا الإمام يسيرة، فإنها لا تبطل الصلاة ولا تمنع من صحتها خلفه، ولكنها مكروهة تنقص الأجر، وقد اختلف العلماء في ضابط الكثير والقليل، فقيل: يقدر ذلك بالعرف، وقيل: الكثير هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة، فهذا هو الذي ينافي الصلاة، أما الشيء الذي لا ينافيها، كالحركة اليسيرة، فلا تبطل بها الصلاة، قال النووي في المجموع: وَالْجُمْهُورُ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ، فَلَا يَضُرُّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ قَلِيلًا... وَأَمَّا مَا عَدَّهُ النَّاسُ كَثِيرًا كَخُطُوَاتٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ وَفَعَلَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ فَتُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
وقد بينا أقسام الحركة في الصلاة، وما يؤثر في صحتها وما لا يؤثر بياناً مفصلا انظره في الفتوى رقم: 121351.
كما بينا شروط إمامة الصلاة في الفتوى رقم: 9642.
والله أعلم.[/b]
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حركة هذا الإمام كثيرة ومتوالية، فإنها مبطلة للصلاة، وبالتالي فإن الصلاة خلفه لا تصح، فقد نص أهل العلم على أن الحركة في الصلاة إن كثرت لغير ضرورة أبطلتها، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مجموع فتاواه: وأما الحركة المحرمة: فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة، وما يبطل الصلاة، فإنه لا يحل فعله، لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً.
أما إذا كانت حركة هذا الإمام يسيرة، فإنها لا تبطل الصلاة ولا تمنع من صحتها خلفه، ولكنها مكروهة تنقص الأجر، وقد اختلف العلماء في ضابط الكثير والقليل، فقيل: يقدر ذلك بالعرف، وقيل: الكثير هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة، فهذا هو الذي ينافي الصلاة، أما الشيء الذي لا ينافيها، كالحركة اليسيرة، فلا تبطل بها الصلاة، قال النووي في المجموع: وَالْجُمْهُورُ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ، فَلَا يَضُرُّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ قَلِيلًا... وَأَمَّا مَا عَدَّهُ النَّاسُ كَثِيرًا كَخُطُوَاتٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ وَفَعَلَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ فَتُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
وقد بينا أقسام الحركة في الصلاة، وما يؤثر في صحتها وما لا يؤثر بياناً مفصلا انظره في الفتوى رقم: 121351.
كما بينا شروط إمامة الصلاة في الفتوى رقم: 9642.
والله أعلم.[/b]